وإن فعليه المال ; لوجود شرطه وهو عدم الموافاة في الوقت الذي طلبه الطالب منه ، وكذلك لو طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي قال : ولا يبرئه من المال إلا أن يدفعه إليه ساعة طلبه منه وهذا اللفظ إشارة إلى ما بينا أن المال واجب عليه بالكفالة ، وشرط براءته أن يوافيه به حين يطلبه الطالب . فإذا لم يفعل انعدم شرط البراءة فبقي المال عليه كما التزمه بأصل الكفالة ولا ينفعه دفع النفس إليه بعد ذلك ; لأن ذلك لم يكن شرطا عن المال . والله أعلم بالصواب . كفل بنفسه على أنه متى ما طالبه الطالب فلم يواف به ; فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم فطلبه منه فلم يدفعه إليه