وإن ; فهو جائز وإنما شرط رضاه في الوكالة بالخصومة دون الكفالة بالنفس والمال ; لأن الوكيل بالخصومة نائب عنه وربما يتضرر هو به فلا ينفرد به الوكيل بدون رضا الموكل ، فأما الكفالة : فالتزام للطالب ولا يتضرر به المكفول عنه فلا يعتبر رضاه بذلك ، وكذلك لو قال : متى دعوتني به فلم أوافك به ; فأنا وكيل في خصومته ضامن ما ذاب لك عليه ; لأن كلمة متى للوقت فمعناه : إن لم أوافك به في الوقت الذي تطلب مني وهذا الوقت وإن كان مجهولا ولكن لا تمكن بسبب جهالته منازعة . قال إن لم أوافك به غدا فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه فرضي بذلك المطلوب