ولو ; فالكفالة بالنفس والمال جائزة والوكالة والكفالة باطلة ; لأنه أنابه ولا يقدر الإنسان على أن يجعل نفسه نائبا عن غيره في خصومته من غير رضاه فإذا لم يرض المطلوب بوكالته بطلت الوكالة ، ولا تبطل ببطلانها الكفالة بالمال والنفس ; لأن جوازهما لا يتعلق بصحة الوكالة فإنهما صحيحان ، وإن لم يذكر الوكالة أصلا كفل بنفسه إلى أجل فإن لم يواف به فيه ; فهو وكيل في الخصومة التي بينهما ، ضامن لما ذاب عليه ولم يشهد المطلوب على ذلك