باطلة ; لأنه تبرع ولا يملكه الصبي بغير إذن أبيه ولا بإذنه كالهبة وهذا لأن عقل الصبي إنما يعتبر شرعا فيما ينفعه ، والتبرع ليس من جنس ما ينفعه عاجلا ، وإذن الأب له لا يصح فيما لا يملك الأب مباشرته كالطلاق ونحوه ; ولأن الكفالة إقراض للذمة بالتزام الحق فيها فكان كإقراض المال فلا يملكه الصغير بإذن أبيه ولا بغير إذنه والمعتوه والمبرسم الذي يهذي في ذلك كالصبي وكفالة الصبي التاجر بإذن أبيه أو بغير إذنه بنفس أو مال