وإذا كان فالكفيل بها ضامن للأصيل ، وإن لم يسمه ; لأنه يلتزم المطالبة التي هي على الأصيل . والمطالبة على الأصيل بهذا المال بعد حلول الأجل فكذلك على الكفيل أو يلتزم في ذمته ما هو ثابت في ذمة الأصيل . والثابت في ذمة الأصيل مؤجل إلى سنة . فكذلك لو كان في ذمة الأصيل زيوف تثبت في ذمة الكفيل بتلك الصفة . وهذا بخلاف الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة ، والثمن مؤجل على المشتري لا يثبت الأجل في حق الشفيع ; لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وهو سبب مبتدأ لوجوب الثمن به على الشفيع ، فلا يثبت الأجل فيه إلا بالشرط . لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فكفل بها عنه رجل ولم يسمه في الكفالة إلى أجل
فأما الكفالة فليست بسبب لوجوب المال بها ابتداء ولكنها التزام لما هو ثابت فلا يثبت إلا بتلك الصفة . فإن مات الكفيل قبل الأجل ; فهو عليه حال يؤخذ من تركته ; لأنه بالموت استغنى عن الأجل ولأنه يتصور لإبقاء الأجل بعد موته ; لأن يد وارثه لا تنبسط في التركة لقيام الدين وربما يهلك قبل حلول الأجل والأجل كان لمنفعة من عليه الدين فإذا أدى إلى الضرر سقط ولكن لا يرجع ورثته على الذي عليه الأصيل حتى يحل الأجل ; لأن الأجل باق في حق الأصيل لبقاء حاجته حتى لا يطالبه الطالب بشيء فكذلك ورثة الكفيل ولو مات الأصيل قبل الأجل حلت عليه ; لاستغنائه عن الأجل ولم يحل على الكفيل لبقاء حاجته إلى الأجل وليس من ضرورة حلوله على الأصيل [ ص: 31 ] سقوط الأجل في حق الكفيل .
( ألا ترى ) أنه لو كان أصل المال حالا ثم أجل الكفيل فيما عليه صح وبقي المال على الأصيل حالا . والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة .