ولو لزمه القرض وثمن المبيع ; لأن اسم المداينة يتناول الكل فإنه عبارة عن سبب وجوب الدين . قال : ما داينته اليوم من شيء فهو علي
( ألا ترى ) أن الآمر بالكتابة والشهود جاء به اسم المداينة وعلم الكل . فلو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبايعه ونهاه عن مبايعته ثم بايعه بعد ذلك لم يلزم الكفيل شيء ; لأن لزوم الكفالة بعد وجوب المبايعة وتوجه المطالبة على الكفيل . فأما قبل ذلك فهو غير مطلوب بشيء ولا ملتزم في ذمته شيئا فيصح رجوعه . توضيحه أن بعد المبايعة إنما أوجبنا المال على الكفيل دفعا للغرر عن الطالب ; لأنه يقول : إنما عقدت في المبايعة معه كفالة هذا الرجل وقد اندفع هذا الغرور حين نهاه عن المبايعة .