ولو فذلك كله على الكفيل ; لأنه قد باعه فإن السلم نوع بيع ولهذا قال قال ما بايعت فلانا من شيء فهو علي فأسلم إليه دراهم في طعام أو باعه شعيرا بزيت - رحمه الله - : إذا وكله بثوب يبيعه فأسلمه في طعام ; جاز على الموكل وعندهما لا يجوز ; لأن السلم غير البيع بل إن مطلق التوكل بالبيع ينصرف إلى البيع بالنقود . والله أعلم بالصواب . أبو حنيفة