ولو أن فسدت صلاتهم إلا على قول الإمام قرأ في الأوليين من الظهر ثم أحدث فاستخلف أميا زفر رحمهما الله تعالى قالا ; لأن فرض القراءة في الأوليين ، وقد أداه الإمام وليس في الأخريين قراءة والأمي والقارئ فيهما سواء ولكنا نقول : القراءة فرض للصلاة تؤدى في محل مخصوص قال عليه الصلاة والسلام { والحسن بن زياد } وهذه الصلاة افتتحها القارئ ، والأمي لا يصلح للإمامة فيها ، واشتغال الإمام باستخلاف من لا يصلح أن يكون خليفة له يكون مفسدا لصلاته لا صلاة إلا بقراءة