ولو فإن كان المأمور خليطا للآمر أو بعض من في عياله رجع المأمور على الآمر باعتبار الخلطة التي بينهما فإن ذلك بمنزلة الغرر من جهته لو لم يثبت له حق الرجوع عليه ; لم يرجع الآمر على القابض ، وإن لم يكن له عليه شيء يصير قصاصا به وأما إذا لم يكن المأمور خليطا للآمر فلا إشكال على قول قال لرجل ادفع إلى فلان ألف درهم أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه لا يرجع على الآمر وإنما يرجع به على القابض وإنما اختلفوا على قول ومحمد الآخر - رحمه الله - فعلى قياس الطريقة الأولى يرجع على الآمر بمنزلة ما لو قال : ادفعه إلي . وعلى قياس الطريقة الثانية يكون رجوعه على القابض ; لأنه ليس في لفظه ما يدل على أن القابض يستوفي حقا واجبا له بخلاف ما إذا قال : ادفعها إلى فلان قضاء . أبي يوسف
ولو أمر خليطا له أن ينقد فلانا عنه ألف درهم نجية فنقد عنه ألف درهم غلة أو نبهرجة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى بخلاف الكفيل بالنجية إذا أدى بالغلة فإنه يرجع بالنجية فإن رجوع الكفيل بحكم الالتزام .
( ألا ترى ) أنه لو وهب المال منه رجع على الأصيل وإنما التزم في ذمته النجية فاستوجب مثلها في ذمة الأصيل ثم إن سامحه الطالب فتجوز بالغلة ; لا يجب أن يسامح الأصيل بشيء فأما المأمور فهو غير ملتزم في ذمته شيئا وإنما يثبت له حق الرجوع بالأداء . ( ألا ترى ) أنه لو وهب المال منه لم يصح فإن كان رجوعه بالأداء رجع المؤدي .