ولو فهو تأخير عن الكفيلين ; لأن أصل المال في ذمة الأصيل فإذا صار ما في ذمته مؤجلا ثبت الأجل فيما هو بناء عليه . ( ألا ترى ) أنه لو أبرأ الأصيل منها ; برئ الكفيلان جميعا ، وإن أخر عن الكفيل الأول فهو تأخير عنه وعن الكفيل الآخر والمال على الأصيل حال اعتبار التأجيل بالإبراء وهذا لأن المطالبة التي التزمها الكفيل الثاني بناء على المطالبة التي هي على الكفيل الأول . فالتأجيل في حق الكفيل الأول يكون تأجيلا في حق الثاني دون الأصيل . كفل رجل مالا عن رجل ثم كفل به عن الكفيل كفيل آخر ، وأخر الطالب عن الأصيل سنة