وكذلك لو فأشهد له الآخر أنه قال : احتال عليه بألف درهم ; فالمال لازم للكفيل لمباشرته سبب الالتزام وهو الكفالة والحوالة . وليس على الآمر من ذلك شيء ; لأنه أمره بالكفالة عنه وليس من ضرورة أمره إياه بالكفالة والحوالة وجوب أصل المال عليه ; لأن الكفالة والحوالة من المباشر كما تجوز بالمال الذي على الآمر لفلان ; تجوز بالمال الذي على غيره لفلان ، ويحتمل أن يكون الآمر رسول ذلك المطلوب إليه أو فضوليا أمره بذلك ومع الاحتمال لا يثبت المال عليه ، وكذلك قال رجل لآخر : اكفل لفلان بألف درهم [ ص: 73 ] ففعل أو قال : احتال عليك فلان بألف درهم لم يجب عليه الضمان ; لأنه ليس من أهل الالتزام بالكفالة سواء كان المال على الآمر أو غيره لو كان الآمر عبدا أو مكاتبا أو صبيا ، وإن كان المأمور صبيا تاجرا فإن أسلم فضمانه جائز عليه ، وإن قتل على الردة ; فضمانه باطل في قول ، وإن كان المأمور مرتدا - رحمه الله - كسائر تصرفاته ، وإن لحق بالدار فذلك بمنزلة موته فنقول : إن رجع مستأمنا أخذناه بالضمان هكذا في بعض النسخ من الأصل ، والصحيح : فإن رجع مسلما ; لأن المرتد لا يعطى الأمان ، وإذا خرج مستأمنا قتل على الردة إن لم يسلم ، وكان الضمان باطلا عند أبي حنيفة - رحمه الله - أبي حنيفة