ولو أن قسم المال بينهما نصفين ، ولم يضرب الطالب في مال أيهما شاء بألف درهم ; لأن كل واحد منهما مطلوب بجميع الألف بعضها بجهة الأصالة وبعضها بجهة الكفالة فيضرب بجميع الألف في تركة أيهما شاء وتضرب امرأته بمهرها أيضا ثم يضرب مع امرأة الآخر بما بقي وتضرب هي بألف درهم . هكذا ذكره شيخ الإسلام متفاوضين عليهما ألف درهم ماتا جميعا وتركا ألفا ، وعلى كل واحد منهما ألف درهم مهر امرأته جواهر زاده وتضرب هي بالذي بقي لها من مهرها ولا ترجع الورثة بالذي أخذ منه أول مرة في مال الثاني إلا أن يكون الطالب أصاب [ ص: 85 ] من ماله أكثر من النصف لأنه في مقدار النصف هو أصيل فإن كان المقبوض النصف أو ما دونه ; لا ترجع ورثته في تركة الآخر بشيء من ذلك ، وإن كان أكثر من النصف فحينئذ يضربون بالفضل لأنهم أدوا ذلك بجهة كفالة صاحبهم عن شريكه بأمره . فإذا قبضوا شيئا من ذلك كان المقبوض لامرأته وللطالب إن بقي له شيء بالحصص ثم عند ذلك يعود الجذر الأصم وما لا طريق إلى معرفته إلا من الوجه الذي قدرنا أن كل ما يستوفيه الطالب يثبت لهم حق الرجوع به في تركة الشركة ; فتنتقض به القسمة الأولى . والله سبحانه وتعالى أعلم .