ولو أن لم يحبس ولكن القاضي يرى رأيه فيه إن شاء جعل وكيلا ببيع بعض ماله فيوفي الطالب حقه ، وإن كان له أب أو وصي يجوز بيعه فإنه لا يحبس والصحيح أنه يحبس من يخاطب بقضاء دينه لما مر ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب غلاما استهلك لرجل مالا وله دار ورقيق وعروض وليس له أب ولا وصي ; لأن معنى الظلم يتحقق في حق الكل . والله أعلم بالصواب . ويحبس المسلم للذمي بدينه والذمي للمسلم ويحبس الحربي المستأمن ويحبس له