باب الإبراء والهبة للكفيل ( قال رحمه الله ) : وإذا ; فهذا إقرار بالقبض وللكفيل أن يرجع به على المكفول عنه لأنه أخبر عن البراءة بفعل متعد من المطلوب والكفيل إلى الطالب وذلك بفعل الأداء لأن الإبراء متعد من المطلوب إلى الطالب ، وكذلك قوله : قد دفعت إلي المال أو نقدتني أو قبضته منك ، وكذلك الحوالة وإذا [ ص: 92 ] قال أبرأتك لم يكن هذا إقرارا بالقبض وللطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل ; لأنه أضاف الفعل إلى نفسه متعديا إلى المطلوب وذلك إنما يكون بإسقاط الدين عنه . ولو قال : برئت من المال ولم يقل : إلي فهذا إقرار بالقبض في قول قال الطالب للكفيل : قد برئت إلي من المال الذي كفلت به من فلان - رحمه الله - لأنه وصفه بالبراءة فينصرف إلى ذلك السبب المعهود ، والسبب المعهود الإيفاء وعند أبي يوسف رحمه الله هو بمنزلة قوله : أبرأتك لأنه يحتمل الوجهين فكان الحمل على الأدنى أولى . محمد
( ألا ترى ) أن الحاجة إلى الرجوع على الأصيل لا تثبت بالشك وقد مر هذا في الجامع . والتحليل بمنزلة الإبراء لأن الدين لا يوصف بالتحليل . أما المال الذي يراد به الدين فيوصف بهذا ، وذلك بمنزلة الموضوع الديون فمتى حلله أسقط حقه عن ذلك أصلا فكأنه قال : لا حق لي في مالك ولو قال له هكذا ; كان إبراء مطلقا فهذا كذلك والمحتال عليه في جميع هذا بمنزلة الكفيل