ولو ; فهو جائز على ما شرط لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب الضمان ، والمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وكذلك لو استودع رجلا وديعة على أن هذا كفيل بها إن أكلها أو جحدها ; لأنه أضاف الكفالة بالمال إلى سبب توجه المطالبة بها ، وكذلك لو قال : أنا كفيل بما صالحته عليه من مال من القصاص الذي تملك عليه في نفس أو من مال لك عليه ; فهو ضامن أرشه لأنه أضاف الكفالة بالأرش إلى سبب موجب له وهو مما تجرى النيابة في إيفائه ولو قال : إن قتلك فلان خطأ ; فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ فهذا باطل لأنه ما أضاف الضمان إلى سبب موجب له ولو قال : إن أكلك سبع أو ذئب فأنا ضامن لديتك فلا ضمان عليه لأنه عم معناه أن المكفول عنه مجهول جهالة متفاحشة وذلك يمنع انعقاد الكفالة مضافا كان أو مجردا ولو خص إنسانا أو قوما لزمه ذلك ; لأن المكفول عنه معلوم . قال : إن غصبك إنسان فأنا ضامن له فغصبه إنسان شيئا