ولو كان جائزا ; لأن هذا عمل مستحق على الأصيل ، مضمون بالعقد وهو مما تجرى النيابة في إيفائه ، وكذلك لو تقبل من رجل بناء دار معلوم أو كراب أرض معلوم أو كري نهر معلوم فأعطاه بها كفيلا مكة فأعطاه كفيلا بذلك جاز ; لأن تسليمها مستحق على الأصيل ولو كانت الإبل بأعيانها فأعطاه كفيلا بها كان جائزا ما دامت قائمة بأعيانها ; لأن الأصيل مطالب بتسليمها بالعقد فإذا هلكت ; فقد انفسخ العقد وبرئ الأصيل عن التسليم ; فلا ضمان على الكفيل فلو أعطاه كفيلا بالحمولة لم يجز فيما كان بعينه ; لأنه لا تجرى النيابة فيه فإن إبل الكفيل لا تقوم مقام تلك الحمولة المعينة في إيفاء المعقود عليه وجاز فيما كان بغير عينه ; لأنه مستحق على الأصيل بالعقد وهو مما تجرى فيه النيابة بإيفائه وإنما يلتزم الكفيل تسليم ما يقدر على تسليمه أكراه إبلا إلى