ولو لم يجز الرهن ; لأن المال لم يجب بعد فإنه علق التزام المال بالشرط ، وكذلك لو قال : إن توى ما لك عليه فهو علي وأعطاه بذلك رهنا فالرهن باطل ; لأن المال لم يجب بعد والكفالة جائزة على هذا الشرط ; لأنه شرط متعارف في الكفالات قال : إن مات ولم يوفك المال فهو علي فأعطاه المكفول عنه به رهنا