فعلى الرجل الداخل معه أن يقضي أربع ركعات ; لأنه اقتدى بالإمام في الشفع الثاني فيصير ملتزما لهذا الشفع والشفع الأول الذي أداه الإمام بهذه التحريمة فعليه قضاء الشفعين ثم هو قد أفسد الاقتداء قبل قيام الإمام إلى الشفع الثالث ، وإنما يلزمه الشفع الثالث بالقيام إليه كما لو لم يكن إماما له حين قام إليها لم يكن عليه قضاؤها رجل صلى ركعتين تطوعا ثم اقتدى به رجل ثم رعف فانطلق يتوضأ فصلى إمامه ركعة أخرى ثم تكلم الذي أحدث فصلى هذا الإمام تمام ست ركعات