وبيان الوصف أن إما أن يكون عوضا عن المال أو عن الدعوى والخصومة أو عن اليمين ولا يجوز أن يجعل عوضا عن المدعى ; لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الملك في المدعى للمدعي قال : صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم . . . الحديث . والدليل عليه أنه لو استحق بدل الصلح لا يرجع بالمال المدعى ولكن يعود على رأس الدعوى ولو كان المال بدلا عن المدعى لكن يعود به عند الاستحقاق كما لو كان الصلح بعد الإقرار . بدل الصلح