فعليه إعادة صلاة يومين أخذا بالاحتياط وليس عليه مراعاة الترتيب في القضاء ; لأن ما لزمه قضاؤها أكثر من ست صلوات فيسقط مراعاة الترتيب للكثرة وكذلك لو رجل نسي صلاتين من يومين [ ص: 102 ] وهو لا يدري أي صلاتين هما وعلى قول نسي صلاة من يوم وهو لا يدري أيها هي أو نسي سجدة من صلاة رضي الله عنه يعيد الفجر والمغرب ثم يصلي أربع ركعات بنية ما عليه وعلى قول سفيان الثوري محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يصلي أربع ركعات بثلاث قعدات ، وهذا ليس بصحيح عندنا ; لأن تعين النية في القضاء شرط للجواز ، والصلوات وإن اتفقت في أعداد الركعات فهي مختلفة في الأحكام ; لأن اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر لا يجوز فلا يتحقق تعيين النية فيما يقول محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى ولا فيما يقول رضي الله عنه فلهذا ألزمناه قضاء صلاة يوم وليلة سفيان