ولو أو على أرطال من لحم شاة حية لم يجز ; لأنه لا يجوز بيع شيء من ذلك إما ; لأنه معدوم في الحال أو ; لأنه يحتاج في تسليمه إلى بضع البنية وذلك مانع من جواز العقد ، وكذلك لو صالحه على عبد آبق فإن الآبق لا يجوز بيعه ; لأن ماليته تاوية بالإباق وهو غير مقدور التسليم فكذلك الصلح عليه ادعى في عبد دعوى فصالحه من ذلك على مخاتيم دقيق معلومة من دقيق هذه الحنطة