( قال ) : مكة فلما انتهى إلى الحيرة توضأ وافتتح الصلاة ثم رعف فنوى الرجوع إلى الكوفة ثم أصاب الماء في مكانه فتوضأ صلى أربعا ; لأنه لما نوى الرجوع إلى وطنه الأصلي وهو في فناء وطنه فقد صار رافضا لسفره والتحق بالمقيم في هذه الصلاة فعليه أن يصلي أربعا ، وكذلك إن تكلم ; لأنه صار مقيما بنيته الأولى في هذا المكان فلا يصير مسافرا ما لم يرتحل منه ، وإن لم يتكلم ولكن قيل له : إن أمامك ماء على رأس غلوة فمشى إليه فتوضأ فإنه يصلي أربعا ; لأنه قد لزمه الإتمام بنيته الأولى ولأنه بالتوجه أمامه لا يصير مسافرا بعدما صار مقيما ; لأن السفر عمل وحرمة الصلاة تمنعه من مباشرة عمل ليس من أعمال صلاته بخلاف نية الإقامة فإنه ترك للسفر ، وهو يحصل بمجرد النية فحرمة الصلاة لا تمنع منه فإن تكلم بعدما مشى أمامه صلى ركعتين ; لأنه خرج عن حرمة الصلاة ، وهو منشئ للسفر بمشيه بعدما خرج من حرمة الصلاة كوفي خرج يريد