باطل ; لأن غلة النخل والشجر لا يجوز استحقاقها بعقد الإجارة فلا تستحق بالمهايأة أيضا وهذا ; لأنها عين تبقى بعد حدوث ويتأتى فيها قسمة العين وإنما جواز المهايأة فيما لا يتأتى فيها القسمة بعد الوجود حقيقة أو ما يكون عوضا منه كغلة الدار ونحوها ولهذا لا تجوز والمهايأة في النخل والشجر على كل الغلة ; لأنها عين تحتمل القسمة بعد الوجود حقيقة المهايأة في الغنم على الأولاد والألبان والأصواف