ولو كان فهو جائز ، وإن كانت غلته أكثر من ذلك ; لأن تصحيح هذا الصلح بطريق إسقاط الحق دون المبادلة ، فلا يتمكن فيه الربا ، ولو أوصى له بغلة عبد مدة فصالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة لم يجز ، وإن كانت الوصية له بغلته سنة أو أبدا ; لأنهما صرحا بالتمليك وتمليك غلة العبد بعوض لا يجوز من أحد ، ولو صالحه أحد الورثة على أن تكون الغلة له خاصة جاز كما لو استأجره غير [ ص: 5 ] الوارث بخلاف ما تقدم من السكنى والخدمة ; لأن الموصى له بالغلة يملك أن يؤاجر فالغلة لا تحصل إلا به وإجارته من الوارث ومن غيره سواء بخلاف الموصى له بالخدمة والسكنى ، وهذا بخلاف الأول فهناك بالصلح يملك الغلة من الوارث إذا وجدت وكانت عينا ، فلا يجوز تمليكها قبل الوجود وهنا إنما يملك المنفعة بالإجارة وذلك صحيح كما لو كان المملك في الوجهين مالك العبد ، فإن استأجر منه العبد مدة معلومة تصدق بالفضل إن كان من جنسه فيما يكال أو يوزن ، وقد بينا هذا في الإجارات ، ولو أجره المستأجر بأكثر مما استأجره به طاب له الفضل ; لأن الثوب ليس بمال الربا ، فلا يتحقق في هذا التصرف الفضل الخالي عن العوض ، والوصية بغلة الدار بمنزلة الوصية بغلة العبد في جميع ما ذكرنا . استأجره بثوب يهودي بعينه فأجر بثوبين يهوديين