الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان أوصى له بغلة عبد مدة فصالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز ، وإن كانت غلته أكثر من ذلك ; لأن تصحيح هذا الصلح بطريق إسقاط الحق دون المبادلة ، فلا يتمكن فيه الربا ، ولو صالحه أحد الورثة على أن تكون الغلة له خاصة لم يجز ، وإن كانت الوصية له بغلته سنة أو أبدا ; لأنهما صرحا بالتمليك وتمليك غلة العبد بعوض لا يجوز من أحد ، ولو استأجر منه العبد مدة معلومة جاز كما لو استأجره غير [ ص: 5 ] الوارث بخلاف ما تقدم من السكنى والخدمة ; لأن الموصى له بالغلة يملك أن يؤاجر فالغلة لا تحصل إلا به وإجارته من الوارث ومن غيره سواء بخلاف الموصى له بالخدمة والسكنى ، وهذا بخلاف الأول فهناك بالصلح يملك الغلة من الوارث إذا وجدت وكانت عينا ، فلا يجوز تمليكها قبل الوجود وهنا إنما يملك المنفعة بالإجارة وذلك صحيح كما لو كان المملك في الوجهين مالك العبد ، فإن أجره المستأجر بأكثر مما استأجره به تصدق بالفضل إن كان من جنسه فيما يكال أو يوزن ، وقد بينا هذا في الإجارات ، ولو استأجره بثوب يهودي بعينه فأجر بثوبين يهوديين طاب له الفضل ; لأن الثوب ليس بمال الربا ، فلا يتحقق في هذا التصرف الفضل الخالي عن العوض ، والوصية بغلة الدار بمنزلة الوصية بغلة العبد في جميع ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية