ولو ، فلا ضمان عليهم فيما في بطونها . أما عند أوصى بما في بطن غنمه فذبحها الورثة قبل أن تلد رحمه الله : فظاهر ; لأن ذكاة الأم لا تكون ذكاة للجنين عنده فلم يوجد من الورثة صنع في الجنين . وأما أبي حنيفة عندهما ، فإنما يكون ذكاة الأم ذكاة للجنين إذا انفصل ميتا ، وإذا انفصل ميتا ، فلا حق للموصى له فلهذا لا يضمنون له شيئا ولأنه يتوهم انفصال الجنين حيا بعد ذبح الأم ، فلا يكون هذا من [ ص: 7 ] الورثة إتلافا لحق الموصى له بطريق المباشرة والتسبب ، وإذا لم يكن تعديا لا يكون موجبا للضمان بخلاف العتق ، فإنه لا يتصور انفصال الولد رقيقا بعد عتق الأم فكان ذلك منه إتلافا لحق الموصى له بطريق المباشرة ، وإن لم يجز ; لأنه لم يكن للموصى له حق استحقاق ، وكذلك الأمة لو قتلوها هم أو غيرهم كانت القيمة للورثة ، ولا شيء للموصى له ; لأن قتل الأم لا يكون قتلا للجنين ويتوهم انفصال الجنين حيا قبل الأم فلهذا لا شيء للموصى له من قيمة الولد . صالحوه بعد الذبح على شيء
ولو لم يجز ; لأنه مبادلة اللبن باللبن مجازفة ، ولا يقال ينبغي أن يصحح الصلح بطريق الإسقاط كما لو صالحوه على دراهم ; لأنا وإن جعلناه إسقاطا للحق حكما فمن حيث الحقيقة اللبن موجود في الضرع ، والوصية لا تصح إلا باعتبار هذه الحقيقة وباعتبار هذه يكون تمليك اللبن بلبن هو أقل أو أكثر ، وباب الربا ينبني على الاحتياط فلهذا لا يجوز ، وكذلك الصوف ; لأنه مال الربا كاللبن ، وهذا بخلاف ما سبق فيما إذا صالح الموصى له الورثة عما في بطن الأمة بعد عتق الأم على أكثر من قيمته ; لأنا لا نتيقن بوجوب القيمة ، وإن تيقنا به فالقيمة ليست من جنس ما قبض لا محالة فالتقويم تارة بالدراهم وتارة بالدنانير فيمكن تصحيح ذلك الصلح بطريق الإسقاط بخلاف ما نحن فيه . أوصى له بما في ضروع غنمه فصالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر