ولو فللإمام أن يستوفي القود في قول قتل رجل عمدا ، ولا ولي له غير الإمام أبي حنيفة رحمهما الله [ ص: 16 ] خلافا ومحمد لأبي يوسف رحمه الله : فأبو يوسف رحمه الله : يجعل الإمام في استيفاء القود كالوصي ; لأن ثبوت ولايته بالعقد ، وهو التقليد كثبوت ولاية الوصي وهما يجعلان الإمام فيما هو حق للمسلمين كالأب في حق ولده الصغير ; لأن ولايته ولاية متكاملة تعم المال والنفس والمسلمون يعجزون عن الإجماع للاستيفاء كالصغير ويجوز بالاتفاق ، أما للإمام أن يصالح على الدية عندهما فلأنه يملك الاستيفاء فيملك الإسقاط بالصلح على الدية ومنفعة المسلمين في هذا أظهر منه في استيفاء القود ، وعند أبي يوسف رحمه الله : لم يجب القصاص بهذا القتل لانعدام المستوفي فيكون الواجب هو الدية وللإمام ولاية استيفائه ; لأنه حق جماعة المسلمين وذكر حديث أن وهب بن كيسان قتل عبد الله بن عمر يزدان في تهمة له في دم فقال عمر علي رضي الله عنهما اقتل لعثمان به فقال : عبد الله رضي الله عنه قد قتل أبوه بالأمس ، وإنما أستحيي أن يقتل أبوه وأقتله هذا اليوم لا أفعل ، هذا رجل من أهل الأرض قتل وأنا وليه وأعفو عن هذا وأؤدي ديته فذلك دليل جواز صلح الإمام عن القود على الدية في حق من لا وارث له . عثمان