ولو أن فالنكاح جائز ، وإن برئ فهو عفو [ ص: 22 ] ولها مهر مثلها على الزوج ; لأن الواجب هو القصاص ، وقد صار المجروح مسقطا لحقه بهذه التسمية إلا أن القصاص لا يصلح أن يكون صداقا فكان لها مهر مثلها على الزوج ، وإن رجلا جرح رجلا جراحة عمدا فتزوجت أخت الجارح المجروح على أن مهرها الجراحة على أن ذلك لها خاصة دون أختها فأرش ذلك مهرها في مال الزوج ; لأن الأرش مال يصلح أن يكون صداقا فتصح التسمية ، وإن كان ذلك دينا للزوج في ذمة الجارح ولكن الصداق يجب في ذمة من ثبت له الملك ، وهو الزوج دون الجارح ، وإن كانت الجراحة لا يستطاع فيها القصاص أو كان ذلك خطأ فلها مهر مثلها وأخوها بريء منه ; لأن الصداق لا يصير مملوكا لها بالتسمية فالعفو عن أخيها والبراءة له لا يوجب الملك لها في شيء فيجعل في حقها كأنه تزوجها من غير تسمية المهر فلها مهر مثلها ، وإن اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها المتعة ، وقد برئ أخوها بإبراء المجروح إياه في النكاح ، وإن كانت اشترطت أن تأخذ لنفسها فهو جائز ، فإن شاءت أخذته من الأخ ، وإن شاءت رجعت به على الزوج ; لأن المسمى مال يملكه بهذه التسمية فتصح التسمية ، وقد شرطت أن تأخذ ذلك من الجارح ، ولا بد من أن يجب الصداق بالنكاح على الزوج ، فإن شاءت أخذته من الزوج لصحة النكاح والتسمية ، وإن شاءت أخذته من الأخ بالشرط كما لو تزوجها على ألف درهم على أجنبي وضمن الأجنبي ذلك ، وإن طلقها قبل الدخول رجعت بنصف ذلك على أيهما شاءت ; لأن عند صحة التسمية يتنصف المسمى بالطلاق قبل الدخول ، ولو طلقها قبل الدخول فذلك كله مهرها ; لأن الواجب هو الأرش ، وقد بينا أن اسم الجناية يعم أصل الفعل والسراية فيكون ذلك كله مهرا لها ، وإن طلقها قبل الدخول تنصف ذلك كله ويرجع عليها بنصف أرش ذلك ، وإن كان ذلك عمدا ففي مالها ، وإن كان خطأ فعلى عاقلتها . شجت امرأة رجلا موضحة فصالحها على أن تزوجها على هذه الجناية فذهبت عيناه من ذلك