ولو جاز ; لأنه صار مشتريا للثوب وجهالة مقدار الثمن فيما يحتاج إلى قبضه لا يمنع جواز البيع إذا كان بعينه ففيما لا يحتاج إلى قبضه أولى ، وإن كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو فاسد في القياس ; لأنه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن فمن الجائز أن يكون ما يستوفي أكثر من أصل حقه قدرا فيكون ذلك ربا ، وفي الاستحسان يجوز الصلح ; لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض والتجوز بدون حقه فلفظة الصلح دليل على أنه استوفى دون حقه فصح بطريق الإسقاط ، وكذلك إن جعل لها أجلا ; لأنه أسقط بعض القدر وأجله فيما بقي والتبرع كله من الطالب ، ولو صالحه على دراهم فهو جائز استحسانا ; لأن لفظة الصلح دليل على أن حقه أكثر مما وقع الصلح عليه ، وقد تبرع بالتأجيل فيما بقي . كان بين رجلين أخذ وعطاء وبيوع وقرض وشركة فتصادقا على ذلك ، ولم يعرف الحق كم هو للطالب عليه ، ثم صالحه على مائة درهم إلى أجل