الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره جاز ; لأنه صار مشتريا للثوب وجهالة مقدار الثمن فيما يحتاج إلى قبضه لا يمنع جواز البيع إذا كان بعينه ففيما لا يحتاج إلى قبضه أولى ، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس ; لأنه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن فمن الجائز أن يكون ما يستوفي أكثر من أصل حقه قدرا فيكون ذلك ربا ، وفي الاستحسان يجوز الصلح ; لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض والتجوز بدون حقه فلفظة الصلح دليل على أنه استوفى دون حقه فصح بطريق الإسقاط ، وكذلك إن جعل لها أجلا ; لأنه أسقط بعض القدر وأجله فيما بقي والتبرع كله من الطالب ، ولو كان بين رجلين أخذ وعطاء وبيوع وقرض وشركة فتصادقا على ذلك ، ولم يعرف الحق كم هو للطالب عليه ، ثم صالحه على مائة درهم إلى أجل فهو جائز استحسانا ; لأن لفظة الصلح دليل على أن حقه أكثر مما وقع الصلح عليه ، وقد تبرع بالتأجيل فيما بقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية