ولو رجع بمثلها ; لأنه صار مبرئا له عن تسعمائة مستوفيا للمائة فبالاستحقاق ينتقض قبضه فيما صار مستوفيا له فيرجع بمثله والبراءة تامة فيما أسقط سواء كان الصلح بإقرار أو إنكار ، وكذلك لو كان وجدها ستوقة أو نبهرجة ردها ورجع بمائة جاز لانتقاض قبضه بالرد في المستوفى ، وكذلك لو كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم وقبضها ، ثم استحقت المائة من يدي الطالب فله أن يستبدلها ببخية ; لأنه في الخمسين مستوف ، فإذا كان دون حقه رده واستبدل بمثل حقه والبراءة تامة في الخمسين الأخرى . كانت عليه مائة درهم بخية فصالحه منها على خمسين درهما فقبضها فوجدها بخية نبهرجة أو وجدها سوداء
وكذلك لو فله أن يستبدلها بجياد مثل حقه والبراءة تامة في الخمسة الأخرى . كانت له عليه عشرة دنانير فصالحه على خمسة دنانير وقبضها فوجدها حديدا لا ينفق أو مقطعة لا تنفق
ولو رجع بالدنانير ; لأن العقد بينهما صرف ، فإذا انتقض قبضه بالاستحقاق من الأصل بطل الصرف ورجع بالدنانير ، ولو صالحه من الدنانير على دراهم وقبضها ، ثم استحقت قبل التفرق رجع بالدراهم ; لأن القبض قد انتقض في المستحق من الأصل ويتبين أنهما افترقا عن دين بدين وذلك مبطل للعقد . وكذلك إن وجدها من ضرب لا ينفق ; لأنه تبين أنه صار مستوفيا حقه في المقبوض ، وكذلك لو صالحه من دراهم له عليه على [ ص: 31 ] فلوس وقبضها فتفرقا ، ثم استحقت رجع بالحنطة ; لأن قبضه انتقض في المردود فظهر أنه دين بدين بعد المجلس ، ولو كان عليه حنطة فصالحه من ذلك على شعير وقبضه وتفرقا ، ثم استحق من يده أو وجد به عيبا فرده رجع بمثله ; لأن قبضه انتقض بمثله في المستحق فكأنه لم يقبضه حتى الآن وصفة الدينية في المجلس لا تضر فلهذا رجع بمثل ذلك الشعير . صالحه على كر شعير وسط وأعطاه إياه ، ثم استحق منه قبل أن يتفرقا
ولو بطل الصلح ; لأن القبض في المستحق انتقض من الأصل والستوقة ليست من جنس حقه فتبين أنه دين بدين بعد المجلس ، ولو وجدها زيوفا أو نبهرجة فردها كان ذلك فاسدا في قول كان له عليه كر حنطة قرضا أو غصبا فصالحه على عشرة دراهم ودفعها ، ثم استحقت الدراهم أو وجدها ستوقة بعدما افترقا فردها رحمه الله : وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله يستبدلها قبل أن يتفرقا من مجلسهما الثاني ، وهو بناء على ما إذا وجد رأس مال السلم وبدل القرض زيوفا بعد الافتراق فردها وقدمنا ذلك في البيوع . ومحمد