ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم فقال له أحدهما : قد برئت إلي من خمسمائة  فهذا إقرار بالقبض ولشريكه أن يأخذه بنصفها ; لأنه قد أقر ببراءته بفعل مبتدأ بالمطلوب متحتم بالطالب وذلك بطريق الإيفاء فكان هذا وإقراره باستيفاء نصيبه سواء ، وكذلك لو استأجر منه أحدهما دارا بحصته منها وسكنها  فهو بمنزلة القبض أو استأجر بنصيبه عبدا للخدمة أو أرضا للزراعة ; لأن المنافع مال في حكم العقد وهي بالاستيفاء تدخل في ضمان المستأجر بمنزلة المشتري ، ولو اشترى أحدهما بنصيبه شيئا  كان ذلك بمنزلة القبض وللآخر أن يرجع عليه بنصف نصيبه فكذا هذا . 
وروى  ابن سماعة  عن  محمد  رحمه الله : أنه قال : هذا إذا استأجر أحدهما بخمسمائة ، ثم أصاب قصاصا بنصيبه ، فأما إذا استأجر بحصته من الدين لم يكن للآخر أن يرجع عليه بشيء وجعل هذا بمنزلة النكاح ; لأن المنفعة ليست بمال مطلق ، فإذا كان بدل نصيبه المنفعة لا يضمن باعتباره مالا مطلقا لشريكه ، والله - تعالى - أعلم بالصواب 
				
						
						
