( قال رحمه الله : ) وإذا لم ينبغ له أن يشتري به شيئا حتى يقبضه عندنا ، وقال صالح الرجل من السلم على ماله رحمه الله : لا يشترط ذلك ; لأنه ليس له وجه رده بسبب القبض فيجوز الاستبدال به كالمغصوب والمستقرض ، وهذا لأن إقالة السلم فسخ وليس بعقد مبتدأ بينهما بدليل أنه لا يستحق قبض رأس المال في المجلس والدين بالدين حرام ، فإذا كان فسخا وجب رد رأس المال بسبب القبض لا بسبب عقد السلم . ولكنا نقول قد ثبت بالنص أن رب السلم ممنوع شرعا من أن يأخذ غير رأس المال وغير المسلم فيه فلو جوزنا الاستبدال بعد الإقالة أدى إلى ذلك ، وإنما لا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه قبل الإقالة بهذا المعنى لما فيه من تفويت [ ص: 44 ] القبض المستحق بالعقد فالإبراء عن المسلم فيه يصح بالاتفاق ، وهذا المعنى موجود في الاستبدال برأس المال بعد الإقالة فيكون ذلك فاسدا شرعا زفر
فإن فعلى المسلم فيه قيمته ; لأن الإقالة لا تنقض بهلاك رأس المال قبل الفسخ ، فإن إقالة السلم بعدما صح لا تحتمل الفسخ ; لأن المسلم فيه كان دينا ، وقد سقط بالإقالة ، والساقط متلاش لا يتصور عوده ، ولهذا لو أراد فسخ الإقالة لم يملكها ، ولو كان رأس مال السلم عوضا فصالح عليه ، ثم هلك قبل أن يقبضه لم يتخالفا ، فإذا ثبت أن الإقالة باقية بعد هلاك العوض قلنا تعذر رد العين مع بقاء السبب الموجب للرد فتجب قيمته كالمغصوب ، وكذلك لو هلك قبل أن يتناقض السلم ; لأن ما لا يمنع بقاء الإقالة لا يمنع ابتداء الإقالة ، وهذا لأن السلم في حكم بيع المعاوضة ، فإن المسلم فيه بيع ، وهو قائم بمحله بعد هلاك رأس المال ، وهلاك أحد العوضين في المعاوضة لا يمنع الإقالة ابتداء وبقاء ، فإن كان للسلم كفيل يبرأ الكفيل حين وقع الصلح على رأس المال ; لأن الأصيل برئ عن المسلم فيه ; لأنه لو كان بدلا عنه لم تصح الإقالة ، فإن مبادلة الدين بالدين حرام لكنه دين آخر لزم الأصيل ، ولم يكفل به الكفيل ، ولا يجوز اختلفا في رأس المال بعد الإقالة ; لأنه استبدال بالمسلم فيه وذلك فاسد والأصل فيه حديث الصلح من السلم على جنس آخر سوى رأس المال رضي الله عنه { أبي سعيد الخدري } . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أسلمت في شيء ، فلا تصرفه في غيره