( قال رحمه الله : ) الأصل في جواز التحكيم  قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما    } والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي  رحمه الله قال : كان بين  عمر   وأبي بن كعب  رضي الله عنهما مدارأة بينهما في شيء فحكما بينهما  زيد بن ثابت  رحمه الله : فأتياه فخرج  زيد بن ثابت  إليهما وقال  لعمر  رحمه الله : ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال  عمر  رحمه الله : " في بيته يؤتى الحكم " فأذن لهما فدخلا وألقى  لعمر  وسادة فقال :  عمر  رحمه الله : هذا أول جورك . وكانت اليمين على  عمر  رحمه الله فقال  زيد   لأبي  رحمه الله : لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال  عمر  يمين لزمتني ، فلأحلف فقال :  أبي  رحمه الله : بل يعفى أمير المؤمنين ويصدقه . 
والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى : { فادارأتم فيها    } وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن شريك  رحمهما الله { لا يداري ، ولا يماري   } أي لا يلاحي ، ولا  [ ص: 63 ] يخاصم ، وقد بينا فوائد الحديث . 
				
						
						
