[ ص: 111 ] قال ) رضي الله عنه فعلى القوم أن يقوموا معه ; لأنهم تبع له ، وقد جاء في الحديث { رجل أم قوما فنسي أن يتشهد حتى قام إلى الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية إلى الثالثة ولم يقعد فسبحوا به فسبح بهم حتى قاموا } ، وإن فعلى من لم يتشهد أن يعود فيتشهد ثم يتبع إمامه ، وإن خاف أن تفوته الركعة الثالثة ; لأنه تبع لإمامه فيلزمه أن يتشهد بطريق المتابعة ، وهذا بخلاف المنفرد ; لأن التشهد الأول في حقه سنة وبعدما اشتغل بفرض القيام لا يعود إلى السنة ، وهنا التشهد فرض عليه بحكم المتابعة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الإمام تشهد فنسي بعض من خلفه التشهد حتى قاموا جميعا فإنه يقضي السجدة الثانية ما لم يخف فوت ركعة أخرى فإن خاف فوت ذلك تركها ; لأن هناك هو يقضي تلك الركعة بسجدتيها فعليه أن يشتغل بإحراز الركعة الأخرى إذا خاف فوتها وهنا لا يقضي هذا التشهد بعد هذا فعليه أن يأتي به ثم يتبع إمامه بمنزلة الذي نام خلف الإمام إذا انتبه فإنه يأتي بما يأتي الإمام ، وإن أدرك الإمام في السجود فلم يسجد معه السجدتين فعليه الوضوء لصلاة أخرى ومراده أنه سها عن قراءة التشهد لا عن القعدة ; لأنه إذا لم يقعد حتى سلم الإمام ثم قهقه هو فعليه استقبال الصلاة ، وهذا ; لأن القعدة الأخيرة ركن فتركها يفسد الصلاة فأما قراءة التشهد واجب فهو لا يصير خارجا بسلام الإمام إذا بقي عليه واجب فضحكه يكون مصادفا حرمة الصلاة فعليه الوضوء لصلاة أخرى لكن لا يلزمه استقبال الصلاة ; لأن ترك الواجب لا يفسد صلاته سها هذا المقتدي في الركعة الرابعة عن التشهد حين سلم الإمام ثم قهقه