قال : في حكم صحة الرهن ، وذهابه بالدين إذا هلك عندنا ، وهو قول ، وقبض العدل للرهن بمنزلة قبض المرتهن له إبراهيم النخعي والشافعي وعطاء والحسن ( رحمهم الله ) وقال ( رحمه الله ) لا يتم الرهن بقبض [ ص: 78 ] العدل حتى إذا هلك في يد العدل لم يسقط الدين ، وإن مات الراهن فالمرتهن أسوة الغرماء قال : لأن العدل نائب عن الراهن ، هكذا إذا لحقه عهدة يرجع على الراهن دون المرتهن ، ، وكما أن الرهن لا يتم بقبض الراهن ، وإن أشفى عليه فكذلك لا يتم بقبض العدل . والدليل : أن موجب عقد الراهن بثبوت يد الاستيفاء ، وبهذا العقد لم يثبت ذلك للمرتهن ; لأنه لا يتمكن من إثبات يده على العين ، وموجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد كالملك في البيع ، وجه قولنا أن يد العدل كيد المرتهن بدليل أن ملك العدل رد الرهن برضا المرتهن ، ولو كانت يده كيد الراهن لتمكن الراهن من استرداده متى شاء ، وبأن كان يرجع بضمان الاستحقاق على الراهن ، فذلك لا يدل على أن يد الراهن كالمرتهن نفسه توضيحه : أن المرهون محبوس بالدين كالمبيع بالثمن ، ثم البائع إذا أبى تسليم المبيع إلى المشتري فوضعاه على يد عدل كانت يد العدل فيه كيد البائع الذي له حق الحبس حتى إذا هلك انفسخ البيع ، فكذلك في الرهن يد العدل كيد من له الحبس ، وهو المرتهن ; ولأنه بعد التسليم إلى المرتهن لو اتفقا على وضعه على يد عدل كانت جائزة ، وكانت يد العدل فيه كيد المرتهن حتى يصير مستوفيا دينه بهلاكه ، ولو كانت يد العدل كيد الراهن لم يصر المرتهن مستوفيا دينه بهلاكه كما لو عاد إلى يد الراهن بطريق العارية ، والغصب ، وكان هذا نوع استحسان منا لحاجة الناس إليه ، ولكونه أرفق بهم فالراهن لا يأتمن المرتهن على عين ماله ، وعند ذلك طريق طمأنينة القلب لكل ، واحد منهما الوضع على يد عدل ، ولهذا جوزنا ذلك في الانتهاء ، فكذلك في الابتداء ، وإن ابن أبي ليلى فله أن يبيعه وبدون تسليط ليس له أن يبيعه ; لأنه قائم مقام المرتهن ، وللمرتهن أن يبيع الرهن إذا سلط عليه ، وليس له أن يبيعه إذا لم يسلط على ذلك كان العدل مسلطا على البيع