الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو لم يمت العدل ، ومات الراهن كان للأول أن يبيعه ، بخلاف الوكالة إذا مات الموكل قبل بيع الوكيل ; لأن موت الموكل كعزله ، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع ، وللعدل أن يبيع ، كما بينا ، فكذلك بعد الموت ، وهذا ; لأنه بموت الوكيل تنتقل العين إلى الوارث ، ولم يوجد منه الرضا ببيعه ، وهنا المرتهن أحق بالعين بعد موت الراهن كما كان في حياته فكان للعدل أن يبيعه لحق المرتهن

التالي السابق


الخدمات العلمية