قال : وإذا فالخصم فيه هو العدل ; لأن الرد بالعيب من حقوق العقد فيتعلق بالعاقد ، فإذا رد عليه ثمنه فإنه يضمن الثمن ; لأنه هو القابض للثمن من المشتري ، فعليه رده ، ويرجع به على المرتهن ; لأنه لو كان الثمن في يديه ولم يدفعه إلى المرتهن لرجع فيه ، ويكون أحق به ، فكذلك بعد الدفع إليه يرجع به عليه ، وهذا ; لأن منفعة عمله حصلت له فيستحق الرجوع عليه بما يلحقه منه العهدة ، ويكون الرهن رهنا على حاله الأولى يبيعه العدل ; لأن البيع الأول قد بطل ، فكأنه لم يكن أصلا ، ولو باع العدل الرهن ، وقضى المال المرتهن ، ثم وجد بالعبد عيبا ، فإن كان عيبا لا يحدث مثله ، فكذلك هذا ; لأنا أثبتنا أن العيب كان موجودا قبل البيع ، وإنما لم يستقل العدل بالإنكار لعلمه أن ذلك قدح في عدالته ، ولا تمنعه ، وإن كان عيبا يحدث مثله فلم يقر به ، ولكن أبى أن يحلف حتى رده القاضي عليه [ ص: 81 ] فهو كالأول عندنا خلافا لم تقم بينة على العيب ، ولكن العدل أقر به ( رحمه الله ) ، وقد بينا هذا في الوكيل بالبيع إذا رد عليه نكوله في البيع فالعدل مثله ، وإن أقر به لزمه خاصة ; لأنه غير مضطر إلى هذا الإقرار ، فقد كان متمكنا من السكوت ليجعله القاضي منكرا ، ويعرض عليه اليمين ثم يقضي عليه بالنكول ، وإقراره ليس بحجة على المرتهن ما لم يصدقه في ذلك فإن صدقه رد عليه ما قبض منه ، وبيع الرهن ثابت ، ولا يلزم الراهن من وضعه ذلك شيء إلا أن يقر به كما بينا أن إقرار العدل ليس بحجة عليه ما لم يصدقه ، فهو في حقهما كإقامة البينة ، ولو لزفر لزم ذلك العدل خاصة ; لأن هذا التصرف في حق الراهن ، والمرتهن كشراء مستقبل ، وقد أشار في البيوع إلى العيب الذي لا يحدث مثله أن القضاء ، وغير القضاء سواء ، وقد بينا ، وجه الروايتين في البيوع ، والأصح ما ذكر هنا . أقاله البيع ، أو رده عليه بعيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله بغير قضاء قاض