الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا باع العدل الرهن وأقر الراهن ، والمرتهن بالبيع فقال : بعته بمائة درهم ، والدين مائة وأعطيتكها وقال المرتهن : بعته بخمسين وأعطيتكها فالقول قول المرتهن مع يمينه ; لأن العين خرجت من الرهن بالبيع باتفاقهم جميعا مع الاختلاف منهما في مقدار ما قبض المرتهن من حقه ، وهو منكر للزيادة فالقول قوله ، وهذا بخلاف ما إذا قال الراهن : لم يبعه وقال العدل : بعته بخمسين ، وصدقه المرتهن ; لأن العين في الحال هالكة ، وذلك مسقط لجميع الدين عن الراهن باعتبار أن في قيمته وفاء بالدين وقت القبض ، والمرتهن مع العدل يدعيان خروج العين عن الرهن ، والراهن منكر لذلك ، فالقول قوله مع يمينه فأما هنا فقد اتفقا على خروج العين عن الرهن بالبيع ، وإنما اختلفا في مقدار ما قبض المرتهن من دينه ، وكذلك لو كان توى الثمن على المشتري ثم اختلفا في مقداره ; لأن العين لما خرجت من الرهن باتفاقهما ، وإنما يحول حكم الرهن إلى الثمن بقدر الثمن ، واختلافهما في مقداره كاختلافهما في مقدار قيمة الرهن حين قبضه المرتهن ، والقول في ذلك قول المرتهن لإنكاره الزيادة ، وإن أقاما جميعا البينة بينة العدل ، والراهن ; لأنهما شيئان الزيادة فيما استوفاه المرتهن ، والمثبت للزيادة من الشيئين أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية