ولو رحمه الله ، وأصله في الوكيل بالبيع ، وقد تقدم بيانه في باب الوكالة فإن كان العدل غائبا عن ذلك البيع زفر لم يجز ; لأن الآمر إنما أوصى أن يتم العقد برأي العدل فإن كان حاضرا كان تمام العقد برأيه بخلاف ما إذا كان غائبا ، وإذا لم ينفذ بيعه كان هذا ، وما لو باعه قبل التوكيل سواء فإذا أجازه العدل جاز ، ويصير كأنه باعه بنفسه ; لأن تمام العقد حصل برأيه ، وكذلك لو وكل العدل في بيع الرهن ، وكيلا فباعه ، والعدل حاضر جاز إلا عند كان جائزا أما إذا كان بمحضر من العدل فغير مشكل ، وإن كان بغير محضر منه ، فكذلك في رواية هذا الكتاب ; لأن مقصود الآمر قد حصل حين ، وقت العدل للوكيل [ ص: 83 ] الثمن فإن تمام العقد كان برأيه ، ومقصود الآمر الثمن لا العبادة ، وقد حصل ، وفي غير هذا الموضع قال : لا يجوز ; لأن تسميته مقدار الثمن يمنع النقصان ، ولكن لا يمنع الزيادة ، ولو حضر العدل ربما يبيعه بأكثر من ذلك لجده ، وكثرة هدايته في التزويج ، فلهذا لا يجوز بيع الوكيل الآن بخبرة العدل ، وقت العدل للوكيل ثمنا فقال بعه بكذا فباعه به