الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو وكل العدل في بيع الرهن ، وكيلا فباعه ، والعدل حاضر جاز إلا عند زفر رحمه الله ، وأصله في الوكيل بالبيع ، وقد تقدم بيانه في باب الوكالة فإن كان العدل غائبا عن ذلك البيع لم يجز ; لأن الآمر إنما أوصى أن يتم العقد برأي العدل فإن كان حاضرا كان تمام العقد برأيه بخلاف ما إذا كان غائبا ، وإذا لم ينفذ بيعه كان هذا ، وما لو باعه قبل التوكيل سواء فإذا أجازه العدل جاز ، ويصير كأنه باعه بنفسه ; لأن تمام العقد حصل برأيه ، وكذلك لو ، وقت العدل للوكيل ثمنا فقال بعه بكذا فباعه به كان جائزا أما إذا كان بمحضر من العدل فغير مشكل ، وإن كان بغير محضر منه ، فكذلك في رواية هذا الكتاب ; لأن مقصود الآمر قد حصل حين ، وقت العدل للوكيل [ ص: 83 ] الثمن فإن تمام العقد كان برأيه ، ومقصود الآمر الثمن لا العبادة ، وقد حصل ، وفي غير هذا الموضع قال : لا يجوز ; لأن تسميته مقدار الثمن يمنع النقصان ، ولكن لا يمنع الزيادة ، ولو حضر العدل ربما يبيعه بأكثر من ذلك لجده ، وكثرة هدايته في التزويج ، فلهذا لا يجوز بيع الوكيل الآن بخبرة العدل

التالي السابق


الخدمات العلمية