الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
، وإذا باع الرهن من ، ولده أو زوجته لم يجز إلا أن يخبره الراهن ، والمرتهن في قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) وفي قولهما بيعه منهم لما يتغابن الناس فيه جائز ; لأن العدل بمنزلة الوكيل بالبيع ، وقد بينا - في كتاب البيوع - الخلاف في بيع الوكيل من مولاه فاللفظ المذكور هنا يدل على أن موضع الخلاف في البيع بالغبن اليسير دون البيع بمثل القيمة ; بخلاف باقي البيوع ، وقد بينا وجه الروايتين هناك فلو أجازه الراهن ، والمرتهن جميعا جاز ; لأن المنع حقهما ، فإذا اتفقا على الإجازة نفذ لزوال المانع ، كما لو باع الرهن فضولي فأجاز الراهن ، والمرتهن ، فإن أجاز ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز ، كما لو باشر أحدهما البيع لم يجز بدون نص الآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية