وإذا ، وسلطا غيره أو لم يسلطا ، فقد خرج العدل من ذلك إذا علم ، وإن لم يعلم فهو على وكالته ; لأنه وكيل بالبيع ، والموكل ملك عزل الوكيل بعلمه ، فإذا كان حصول التوكيل برأيهما ، فكذلك العزل يثبت باتفاقهما عليه إذا علم العدل به أخرج الراهن ، والمرتهن العدل من التسليط على البيع