ثم ذكر ما قال : هنا إذا جهر فيما يخافت فيه فعليه السهو قل ذلك أو كثر ، وإن خافت فيما يجهر فيه فكان ذلك في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آيات من غيرها فعليه السهو ، وفيما دون ذلك لا يلزمه السهو ، وقد بينا اختلاف الروايات في هذه المسألة في كتاب الصلاة إذا جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه