وإذا لم يكن رهنا ; لانعدام القبض المتمم له ارتهن [ ص: 86 ] الرجل دارا أو سلط الراهن رجلا على بيعها ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال جاز بيعه بالوكالة لا بالرهن ; لأن العدل وكيل بالبيع ، وبقاء يد المالك في العين لا يمنع صحة الوكالة بالبيع ، وكذلك التبعيض في الخادم ، والدار ; لأن الشيوع ، وإن كان يمنع موجب الرهن فلا ينافي موجب الوكالة ، وأحد الحكمين ينفصل عن الآخر فالرهن ، وإن لم يصح لعدم القيمة فالتوكيل بالبيع صحيح ، وإذا باع العدل ذلك دفع الثمن إلى الراهن دون المرتهن ; لأن العين ملك الراهن ، ولم يثبت فيه حق المرتهن حين لم يصح الرهن فلهذا يدفع الثمن إلى الرهن ثم يقضي للمرتهن على الراهن بحقه ، وإن باع العدل الدار لم يضمن ; لأن الدفع إليه حصل بأمر المالك ، وإن نهاه عن البيع لم يجز بيعه بعد ذلك ، وكذلك إن مات الراهن لم يكن للعدل أن يبيعه بعد موته ; لأن نفوذ بيعه بالوكالة دون الرهن ، والوكالة تبطل بالعزل ، وموت الموكل ، والمرتهن أسوة الغرماء فيه ; لأن اختصاصه به يكون باعتبار الرهن فإذا لم يتم الرهن كان أسوة الغرماء . ، وإن دفع العدل المال إلى المرتهن