الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا ارتهن [ ص: 86 ] الرجل دارا أو سلط الراهن رجلا على بيعها ، ودفع الثمن إلى المرتهن ، ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال لم يكن رهنا ; لانعدام القبض المتمم له ، وإن باع العدل الدار جاز بيعه بالوكالة لا بالرهن ; لأن العدل وكيل بالبيع ، وبقاء يد المالك في العين لا يمنع صحة الوكالة بالبيع ، وكذلك التبعيض في الخادم ، والدار ; لأن الشيوع ، وإن كان يمنع موجب الرهن فلا ينافي موجب الوكالة ، وأحد الحكمين ينفصل عن الآخر فالرهن ، وإن لم يصح لعدم القيمة فالتوكيل بالبيع صحيح ، وإذا باع العدل ذلك دفع الثمن إلى الراهن دون المرتهن ; لأن العين ملك الراهن ، ولم يثبت فيه حق المرتهن حين لم يصح الرهن فلهذا يدفع الثمن إلى الرهن ثم يقضي للمرتهن على الراهن بحقه ، وإن دفع العدل المال إلى المرتهن لم يضمن ; لأن الدفع إليه حصل بأمر المالك ، وإن نهاه عن البيع لم يجز بيعه بعد ذلك ، وكذلك إن مات الراهن لم يكن للعدل أن يبيعه بعد موته ; لأن نفوذ بيعه بالوكالة دون الرهن ، والوكالة تبطل بالعزل ، وموت الموكل ، والمرتهن أسوة الغرماء فيه ; لأن اختصاصه به يكون باعتبار الرهن فإذا لم يتم الرهن كان أسوة الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية