الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا باع العدل الرهن فقال : بعته بتسعين ، والدين مائة ، فأقر بذلك المرتهن فإنه يسأل الراهن عن ذلك فإن أقر أنه باعه ، وادعى أكثر من تسعين ، فالقول قول المرتهن ، والعدل فيه لاتفاقهما على خروج العين من الرهن بالبيع ، وإنكار المرتهن للزيادة فيما تحول إليه حكم الرهن والبينة بينة الراهن لإثباته الزيادة ، وإن لم يقر الراهن بالبيع وقال هلك في يد العدل فالقول قول الراهن إذا كانت قيمته مثل الدين ; لأنه بقبض الرهن تثبت يد الاستيفاء للمرتهن في جميع الدين ثم إذا ادعى ما ينسخه ، وهو البيع في الدين فلا يصدق في ذلك إلا بحجة وإذا أقر بالبيع قال الراهن : بعته بمائة وقال العدل : بعته بتسعين وقال المرتهن : بعته بثمانين ، وقد تقابضا فالقول قول المرتهن ، ويرجع على الراهن بعشرين درهما لتصادقهم على ما ينسخ حكم الرهن في العين ، وهو البيع ، وإنكار المرتهن للزيادة فيما استوفى من حقه ، والبينة بينة الراهن ; لأنه هو المدعي لزيادة إيفاء الدين على المرتهن فإن أقام العدل البينة أنه باعه بتسعين ، وأعطاها للمرتهن ، وقال الراهن : لم يبعه وأقام البينة أنه لم يبع ، وأنه مات في يده قبل أن يبيعه لم تقبل بينة الراهن على [ ص: 87 ] هذا ; لأنهم لم يشهدوا على فصل ماله ، وإنما شهدوا على أنه لم يبع ، وهذا لا تجوز شهادتهم فيه ; لأن البينة للإثبات فلا تقبل على النفي ، ولا بلفظ النفي ، وإن كانت هذه البينة بلفظ الإثبات فقد بينا الخلاف بين أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى فيما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية