وإذا فإنه يسأل الراهن عن ذلك فإن أقر أنه باعه ، وادعى أكثر من تسعين ، فالقول قول المرتهن ، والعدل فيه لاتفاقهما على خروج العين من الرهن بالبيع ، وإنكار المرتهن للزيادة فيما تحول إليه حكم الرهن والبينة بينة الراهن لإثباته الزيادة باع العدل الرهن فقال : بعته بتسعين ، والدين مائة ، فأقر بذلك المرتهن فالقول قول الراهن إذا كانت قيمته مثل الدين ; لأنه بقبض الرهن تثبت يد الاستيفاء للمرتهن في جميع الدين ثم إذا ادعى ما ينسخه ، وهو البيع في الدين فلا يصدق في ذلك إلا بحجة ، وإن لم يقر الراهن بالبيع وقال هلك في يد العدل فالقول قول المرتهن ، ويرجع على الراهن بعشرين درهما لتصادقهم على ما ينسخ حكم الرهن في العين ، وهو البيع ، وإنكار المرتهن للزيادة فيما استوفى من حقه ، والبينة بينة الراهن ; لأنه هو المدعي لزيادة إيفاء الدين على المرتهن فإن وإذا أقر بالبيع قال الراهن : بعته بمائة وقال العدل : بعته بتسعين وقال المرتهن : بعته بثمانين ، وقد تقابضا لم تقبل بينة الراهن على [ ص: 87 ] هذا ; لأنهم لم يشهدوا على فصل ماله ، وإنما شهدوا على أنه لم يبع ، وهذا لا تجوز شهادتهم فيه ; لأن البينة للإثبات فلا تقبل على النفي ، ولا بلفظ النفي ، وإن كانت هذه البينة بلفظ الإثبات فقد بينا الخلاف بين أقام العدل البينة أنه باعه بتسعين ، وأعطاها للمرتهن ، وقال الراهن : لم يبعه وأقام البينة أنه لم يبع ، وأنه مات في يده قبل أن يبيعه أبي يوسف ( رحمهما الله ) في ترجيح إحدى البينتين على الأخرى فيما سبق . ومحمد