الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا جنى العبد الرهن ، وقيمته ألف ، والدين ألف ، والجناية ألف أو أكثر فأبى المرتهن أن يفتكه ، وفداه الراهن بالجناية ثم مات العبد عند المرتهن فعلى المرتهن أن يرد على الراهن ألفا ; لأن الفداء من المضمون في الرهن على المرتهن فإن مالية الرهن تجنى به ، وهو حق المرتهن ، والراهن في الفداء لا يكون متطوعا ; لأنه قصد بالفداء تخليص ملكه فيستوجب الرجوع به على المرتهن ، وللمرتهن عليه مثله فيصير قصاصا ، وفي المقاصة : آخر الدينين قضاء عن أولها ، فصار الراهن قاضيا دين المرتهن .

وقد بينا أنه لو هلك الرهن بعد ما اقتضى الدين ، وجب عليه رد ما اقتضى فهذا مثله ، وكذلك لو كان استهلك متاعا [ ص: 96 ] يستغرق رقبته ، فقضاه الراهن ثم مات العبد ; لأن المستحق للدين ماليته وهو حق المرتهن ، فيكون ذلك عليه ، والراهن لا يكون متطوعا في أداء ذلك لتخليص ملكه ، كما في الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية