( قال رحمه الله ) وإذا لم يجز للآخرين أن يردوه ; لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن ، فليس للوصي أن يخص بعض الغرماء بإيفاء دينه حقيقة ، ولو قبل ذلك كان للآخرين أن يبطلوه ، فكذلك حكم يد الاستيفاء ، ولأن حقهم جميعا تعلق بالتركة فهو يبطل حق سائر الغرماء عن عين الرهن بتصرفه ، فليس له ذلك كان على الميت دين ، وله وصي ، فرهن الوصي بعض ما تركه عند غريم [ ص: 99 ] من غرمائه جاز ; لأن المانع قد ارتفع بوصول حقهم إليهم ، وإثبات يد الاستيفاء للمرتهن في هذا قياس حقيقة الاستيفاء ، ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيع في دينه ; لأنه لو أوفاه الدين حقيقة جاز ، فكذلك إذا رهنه منه إذ ليس في الرهن إبطال حقه ، ولا حق غيره ، وقد كان يباع في دينه قبل الرهن فبعده أولى . فإن قضى دينهم قبل أن يردوه