الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ارتهن طوق ذهب فيه مائة وخمسون مثقالا بألف درهم فحال الحول ، والألف عند الراهن يتجر فيها فلا زكاة فيها على الراهن في رهنه ، ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له عنده ، فإذا قبض المال ، ورد الرهن فعلى المرتهن زكاة الألف لما مضى لوصول يده إليها ، وقد ذكرنا في ( كتاب الزكاة ) : أن الزكاة تجب في الدين ولكن لا يجب الأداء إلا بعد القبض ، وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى ; لأنه وجوب الزكاة في الذهب باعتبار العين إلا أن العين كانت محبوسة عند الحق المرتهن فإذا ، وصلت يده إليه أدى الزكاة لما مضى ، وليس عليه في الألف زكاة ; لأنه كان عليه مثلها دينا ، والمستغرق بالدين لا يكون نصاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية