وإذا فالقول قول المرتهن ; لأنه بهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا بقدر قيمته فحاصل اختلافهما في مقدار [ ص: 126 ] ما صار مستوفيا ، فالراهن يدعي الزيادة ، والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن لإثباته الزيادة بها ، وكذلك اختلف الراهن ، والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فحاصل الخلاف بينهما فيما صار المرتهن مستوفيا بهلاك الثوب الذي هلك عنده . لو كانا ثوبين فهلك أحدهما ثم اختلفا في قيمة الهلاك